السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
264
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
بل قيل إن عروض الجنون آنا ما يقطع الحول « 1 » - لكنه مشكل بل لا بد من صدق اسم المجنون وأنه لم يكن في تمام الحول عاقلا والجنون آنا ما بل ساعة وأزيد « 2 » لا يضر « 3 » لصدق كونه عاقلا . الثالث الحرية فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه من غير فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة وأما المبعض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب . الرابع أن يكون مالكا فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض والموصى به قبل القبول « 4 » أو قبل القبض « 5 » وكذا في القرض لا تجب إلا بعد القبض . الخامس تمام التمكن من التصرف فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه بأن كان غائبا ولم يكن في يده ولا في يد وكيله - ولا في المسروق والمغصوب والمجحود - والمدفون في مكان
--> ( 1 ) وهو الأقوى ( گلپايگاني ) . ( 2 ) الميزان عدم اضراره بالصدق ففي الساعة اشكال فضلا عن الأزيد ( خ ) . ( 3 ) بل يضر لان المدار في مقام التطبيق على الدقة دون المسامحة العرفية التي هي المحكمة في المفاهيم نعم الاشكال في اعتباره كون الحول من حين البلوغ والعقل ( شاهرودي ) . فيه شائبة اشكال ( قمّيّ ) . ( 4 ) بناء على اعتباره في حصول الملكية كما هو الأقوى في الوصية التمليكية واما القبض فلا يعتبر فيه بلا إشكال بل يحتمل أن يكون ذكره من سهو منه أو من الناسخ وكان في الأصل قبل الوفاة ( خ ) . لا يبعد عدم توقف حصول الملكية في الوصية على القبول واما توقفه على القبض فمقطوع العدم ولعلّ ذكره من سهو القلم ( خوئي ) . ( 5 ) قيل بأنّه سهو من الناسخ أو القلم ولكن يمكن أن يكون مراده من القبض القبول الفعلي ومن القبول القبول القولي بناء على توقف حصول الملكية على القبول وعدم حصولها في الوصية بمجرد الموت والا لا مجال لما ذكر في المتن أصلا كما هو الظاهر ( شاهرودي ) . لا يعتبر القبض في حصول الملك في باب الوصية ولعله أراد الوصية العهدية حيث يتوقف الملك فيها على التمليك والاعطاء المستلزم للقبض ( شريعتمداري ) . بل قبل موت الموصى ويمكن أن يكون القبض سهوا من الناسخ ( گلپايگاني ) . الظاهر حصول الملكية في الوصية بمجرد الموت بلا احتياج إلى القبول والقبض ولعلّ المراد من القبض هو المعاطاتي الذي يحصل به القبول فلا يعتبر أيضا ( قمّيّ ) .